التفتيش ـ اجراء قضائى / ١ ــ قبض . تفتيش . حصوله فى غير الاحوال الواردة فى القانون . بطلان / ٢ ــ تفتيش . أجراء قضائى . قاضى التحقيق . نيابة . رجال الضبطية القضائية . تلبس . ندب من النيابة / ٣ ــ تفتيش . حالات القبض . تبعيته فى المشروعية للقبض / ٣ ــ احراز مخدرات . الاشتباه . عدم جواز التفتيش / ٥ ــ قاضى جنائى . تقيده بالقانون . عدم جواز التوسع بأجازة التفتيش فى حالات مماثلة للوارد فى القانون
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٨ و١٥ من قانون تحقيق الجنايات · المواد ١ و٢ و٣٥ ـ ٦ ب و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ · القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم (المادتان الأولى والثانية والمواد ٥ و٨ و٩ و٢٧) · المادتان ٤ و٥ من الدستور · المادتان ١١٣ و٢٤٢ من قانون العقوبات · المادتان ٣٢ و٤٦ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ــ ان تفتيش الاشخاص فيه مساس بحريتهم وكرامتهم ما يستلزمه من القبض عليهم واهانتهم بالبحث فى ملابسهم وفى أجسامهم، لذلك كان هذا التفتيش فى غير الاحوال التى يرخص فيها القانون باجرائه للمصلحة العامة أمرا تعافه الاداب وتحرمه الشرائع وباطلا بطلانا جوهريا ولا يصح الاعتماد عليه كدليل على الشخص الذى حصل تفتيشه . ٢ ــ ان تفتيش الاشخاص المتهمين بجناية أو جنحة للبحث عن جسم الجريمة أو لغرض تقتضيه مصلحة التحقيق هو اجراء من اجراءات التحقيق القضائى يملكه فى جميع الاحوال قاضى التحقيق كما يملكه أعضاء النيابة العامة لما لهم من حق اجراء التحقيق القضائى الذى خوله لهم القانون، وكذلك يملكه رجال الضبطية القضائية فى حالتين اثنتين: حالة تلبس الجانى بالجريمة وهى تخول لهم حق التحقيق، وحالة ندبهم لاجراء التحقيق من السلطة القضائية . ٣ ــ لم يرد فى القانون فى غير أحوال التحقيق القضائى ما يشير الى جواز استعمال حق التفتيش الشخصى، لكن حق التفتيش هو نتيجة حتمية لحق القبض فيصح مشروعا جائزا اذا خول القانون لرجال البوليس حق القبض، فلرجال البوليس حق تفتيش الاشخاص الذين يقبضون عليهم طبقا للقانون، وكلما كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا وكلما كان القبض باطلا كان التفتيش باطلا . ٤ ــ ان جريمة احراز المخدرات ليست من الجرائم التى يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها، كما ان مجرد الظن أو الاشتباه لا يمكن ان يرقى الى درجة القرائن القوية التى تبيح القبض والتفتيش . ٥ ــ ان مأمورية القاضى الجنائى الزام حدود القوانين الجنائية، فاذا نص القانون على الحالات التى يجوز فيها لرجال البوليس القبض على الناس لتحقيق جريمة معينة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها .
صور الصفحات ١٤٤٩–١٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

