حكم ص ١٤٩٦–١٤٩٨
ميعاد استئناف الحكم — دعوى الاستحقاق فى الفرعية — اجراءات البيع . دعوى الاستحقاق الفرعية . ميعاد استئنافها عشرة أيام من الاعلان .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف أسيوط الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٦٠٠ مرافعات ؛ المادة ٥٩٤ مرافعات أهلى ؛ المادة ٥٧٥ مرافعات أهلى
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : دعوى الاستحقاق التى ترفع أثناء إجراءات البيع هى دعوى الاستحقاق الفرعية ، فاذا صدر فيها حكم وجب استئنافه فى الميعاد المحدد بالمادة — ٦٠٠ — مرافعات وإلا سقط الحق فى الاستئناف .
صور الصفحات ١٤٩٦–١٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

