تجاوز المساحة المزروعة قطناً — ١ اجارة أرض . فئه عند عدم زرع أكثر من تلك المساحة . تغير الفئه عن تجاوز مقدار الثلث . اتفاق محترم — ٢ أجرة زيادتها عند زيادة المساحة . عقد الاجارة محترم وليس تعويضا — ٣ شرط الزيادة . شرط جزائى صحيح . أجور اتفاق . عدم الابتهاظ — ٤ مخالفة النسبة عمل سلبى . مطالبة بضعف الاجرة لاحاجة إلى الانذار
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهليه — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٣ مدنى ؛ المادة ١٢٣ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — اذا حصل الاتفاق فى عقد أجارة أرض على تأجيره بفئة للفدان بشرط أن يزرع المستأجر أكثر من الثلث قطنا أو قصبه وألا يكرر هذه الزراعة ، وألا تتضاعف هذه الفئة عن كل فدان يقع فيه المخالفه بالزيادة او التكرار ، فان الزام المستأجر بدفع ضعف الاجرة عند المخالفه معلق على شرط ارتكابه للمسألة المبينه فى العقد ، فان هذا الاتفاق يكون واجب الاحترام لانه لا يخالف النظام ولا الآداب العامة وهو قانون المتعاقدين . ٢ — زيادة الاجرة فى حالة حصول المخالفة لا يصح اعتبارها تعويضاً بالمعنى الدقيق المقصود من هذا التعبير لان هذا الاعتبار يتنافى مع اتفاق الطرفين اللذين قصدا ان يكون حكم هذه الزيادة كحكم الأجرة نفسها ، وللمؤجر حق اقتضائها مع الأجرة المتفق عليها بمجرد حصول المخالفة ، ولا خلاف فى ان التعويض ليس له مميزات الأجرة وأهمها حق الامتياز . ٣ — إذا اعتبرنا شرط زيادة الأجرة من قبيل الشرط الجزائى فانه يجب الحكم به عملا بنص المادة ٢٣ مدنى . ٤ — المطالبه بأجرة المضاعفه بسبب المخالفه لا يحتاج إلى حصول تكليف المدين بالوفاء تكليفا رسميا حتى تكون مستحقة .
صور الصفحات ١٤٩٣–١٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

