تفتيش الاشخاص : — ١ حرمة المساكن تفتيشها . وجوب مراعاة الدستور وقانون تحقيق الجنايات . الحرية الشخصية تفتيش الاشخاص لا نص . — ٢ و ٣ حرية الاشخاص . وقاية الامن والنظام . تفتيش الاشخاص . جوازه فى غير حالة التلبس . مبررات التفتيش . تقدير المحكمة
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية — دائرة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- ٢٧ اكتوبر سنة ٩٣٦
- المواد
- المواد ١٨ و ٢٣ و ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٢٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؛ المادة الرابعة من الدستور ؛ المادتان ١٥ و ١٧ من قانون البوليس
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — حمى القانون حرمة المساكن بالنص على ذلك فى الدستور ، وقد وضع لتفتيش المساكن قواعد فى المواد ١٨ و ٢٣ و ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات ؛ أما تفتيش الاشخاص فلم يوضع له قواعد ولا قيود فلا يصح قياس هذه الحالة بحالة تفتيش المساكن ، لأن الشارع لو أراد أن يسوى بين النوعين من حيث خضوعهما لاجراءات وقيود واحدة لنص على ذلك . ٢ — أن مبدأ كفالة الحرية الشخصية أنما تقرر لوقاية الفرد والجماعه على السواء من شرور الجريمه وصيانتهم من أضرارها ، فتفتيش الاشخاص جائز فى غير حالة التلبس متى وجد من الاسباب والظروف والشبهات ما يسوغ التفتيش ، ويعتبر المسوغ قائما حينما يكون الموظف قائما بأعمال وظيفته ويكون تفتيش لازما حتما للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام أو الامن . ٣ — بحث الظروف والاسباب من حيث تبريرها واقتضائها لتفتيش الاشخاص يخضع لتقدير المحكمة ، فأن رأت كفايتها لقيام المسوغ اعتبرت التفتيش صحيحا والا قضت ببطلانه .
صور الصفحات ١٤٩٩–١٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

