حكم ص ١٤٨٧–١٥٠٢
تسبيب الاحكام — تعدد الطلبات . تسبيب كل طلب . صلاحية الاسباب لكل جزء من الحكم . أسباب صالحة للجميع . أسباب تقتضى قبول بعض الطلبات ورفض البعض الاخر . لا بطلان .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٨ فبراير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : الاصل عند تعدد الطلبات أن يسبب القاضى كل جزء من حكمه بأسباب خاصة تنتجه ، ولكن لا مانع قانونا من أن يسبب جميع أجزاء حكمه بأسباب عامة تصلح لكل جزء منه ، أو أن يسبب حكمه القاضى بقبول بعض الطلبات أو برفضها ، ليحمل ما يذكره من الاسباب الحكم برفض أو قبول البعض الآخر .
صور الصفحات ١٤٨٧–١٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

