حكم ص ١٤٨٦–١٤٨٧
المتهم المسجون وحق الاستئناف — متهم . سجنه . امكان رفع الاستئناف من السجن . علم المسجون بالحكم . عدم استئنافه له . سقوط حقه .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٨ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : ان كون المتهم مسجونا لا يفيد أنه كان فى حالة تمنعه من رفع الاستئناف ، اذ ان أنظمة السجن تسمح بعمله لان بها دفاتر معدة لأثبات الاستئناف ، فاذا كان المسجون يعلم رسميا بالحكم الذى صدر عليه فان فى استطاعته الاستئناف داخل السجن .
صور الصفحات ١٤٨٦–١٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

