شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٨٦–١٤٨٧

المتهم المسجون وحق الاستئناف — متهم . سجنه . امكان رفع الاستئناف من السجن . علم المسجون بالحكم . عدم استئنافه له . سقوط حقه .

العدد
السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ فبراير سنة ١٩٣٧
المواد
المواد ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٨ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : ان كون المتهم مسجونا لا يفيد أنه كان فى حالة تمنعه من رفع الاستئناف ، اذ ان أنظمة السجن تسمح بعمله لان بها دفاتر معدة لأثبات الاستئناف ، فاذا كان المسجون يعلم رسميا بالحكم الذى صدر عليه فان فى استطاعته الاستئناف داخل السجن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1487
صفحة 1486
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨٦–١٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا