حكم ص ١٤٨٤–١٤٨٥
تناقض الاتهام : أثره فى الحكم — نصب . اختلاس . استحالة اجتماعهما وصفا لعمل واحد . توفر أحد الوصفين . الادانة بعقوبة تصح لايهما . انعدام المصلحة فى الطعن — لا بطلان .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٢٩٣ و ٢٩٦ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٥٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : العمل الواحد لا يكون جريمة نصب وجريمة اختلاس فى وقت واحد ، وقول محكمة الموضوع بثبوت الامرين معا من شأنه أن يقيم تناقضا فى الحكم ، إلا أن هذا التناقض غير مؤثر فى نتيجة الحكم مادام قد ثبت توفر احدى الجريمتين ، وان العقوبة الموقعة واحدة ولا تخرج عن الحدود المقررة لهذه الجريمة ، والطعن هنا لا قيمة له لانعدام المصلحة منه للمتهم .
صور الصفحات ١٤٨٤–١٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

