شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٨٤–١٤٨٥

تناقض الاتهام : أثره فى الحكم — نصب . اختلاس . استحالة اجتماعهما وصفا لعمل واحد . توفر أحد الوصفين . الادانة بعقوبة تصح لايهما . انعدام المصلحة فى الطعن — لا بطلان .

العدد
السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ فبراير سنة ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٩٣ و ٢٩٦ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٥٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : العمل الواحد لا يكون جريمة نصب وجريمة اختلاس فى وقت واحد ، وقول محكمة الموضوع بثبوت الامرين معا من شأنه أن يقيم تناقضا فى الحكم ، إلا أن هذا التناقض غير مؤثر فى نتيجة الحكم مادام قد ثبت توفر احدى الجريمتين ، وان العقوبة الموقعة واحدة ولا تخرج عن الحدود المقررة لهذه الجريمة ، والطعن هنا لا قيمة له لانعدام المصلحة منه للمتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1485
صفحة 1484
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨٤–١٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا