حكم ص ٣١٢–٣١٣
الوارث — الدخول بصفة خصم ثالث — قبوله
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — هيئة مدنية وتجارية (تحت رياسة حضرة على أفندى عبد الرازق قاضى المحكمة)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- ( المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )
المبادئ المستخلصة
قضت المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بأن الذين يجوز لهم من غير المتداعين الدخول فى الدعوى بصفة خصم ثالث هم من يمكن أن يعود عليهم ضرر من الحكم فى الدعوى فاذا أقام أحد الورثة دعوى على الغير يطالبه فيها برد نصيبه فى شئ من تركة مورثه اغتصبه ذلك الغير فلا يقبل دخول وارث آخر معه بصفة خصم ثالث فى هذه الدعوى
صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

