شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٣

الوارث — الدخول بصفة خصم ثالث — قبوله

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — هيئة مدنية وتجارية (تحت رياسة حضرة على أفندى عبد الرازق قاضى المحكمة)
التاريخ
حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٥
المواد
( المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بأن الذين يجوز لهم من غير المتداعين الدخول فى الدعوى بصفة خصم ثالث هم من يمكن أن يعود عليهم ضرر من الحكم فى الدعوى فاذا أقام أحد الورثة دعوى على الغير يطالبه فيها برد نصيبه فى شئ من تركة مورثه اغتصبه ذلك الغير فلا يقبل دخول وارث آخر معه بصفة خصم ثالث فى هذه الدعوى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 312

صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا