حكم ص ٣١١–٣١٢
الاستئناف — قبوله — قيمة الدعوى — القانون الجديد — القانون الواجب العمل به
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — هيئة مدنية وتجارية (تحت رياسة حضرة على عبدالرازق أفندى قاضى المحكمة)
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- ( المادتان ٢٦ و٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية — والمادة الاولى من القانون نمرة ١١ الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤ )
المبادئ المستخلصة
يتبع فى أمر استئناف الاحكام القانون الجارى العمل به عند صدور الحكم لا الذى كان معمولا به وقت رفع الدعوى فلا يقبل استئناف حكم صدر فى دعوى تتعلق بحقوق شخصية لاتتجاوز قيمتها ألفى قرش وكان صدوره بعد وجوب العمل بمقتضى القانون الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤ ( الذى يقضى بان الدعاوى التى يجوز فيها الاستئناف هى ما كانت قيمتها ألفى قرش فأكثر ) ولو كانت الدعوى رفعت قبل العمل بهذا القانون يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٨ ابريل سنة ١٩٠٥ ( المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٩٦ صحيفة ٢٠٦ )
صور الصفحات ٣١١–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

