حكم ص ٣١٣–٣١٤
عرض الدين — الاثبات بالبينة — جوازه
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — هيئة مدنية وتجارية (تحت رياسة حضرة على أفندى عبد الرازق قاضى المحكمة)
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- ( المادة ٦٨٥ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )
المبادئ المستخلصة
لايصح اثبات عرض الدين بالبينة لان القانون قرر قواعد مخصوصة للعمل بموجبها فى عرض الدين على الدائن يراجع حكم محكمة أسيوط الاستئنافية الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠١ ( المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٨ صحيفة ١٧ )
صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

