حكم ص ٣٠٨–٣١١
الحكم الاستئنافى الصادر غيابيا — التنفيذ — التماس اعادة النظر
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة استئنافية (تحت رياسة حضرة حسن جلال بك رئيس المحكمة)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- ( المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )
المبادئ المستخلصة
يبطل الحكم الغيابى الصادر من محكمة استئنافية اذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخه ولا عبرة بكون الخصم الذى صدر الحكم لصالحه قد التمس اعادة النظر فيه اذا رفض الالتماس
صور الصفحات ٣٠٨–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

