حكم ص ١٥٦٤–١٥٦٦
الاملاك العامة
- العدد
- العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٤ فبراير سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
الاملاك العامة ووجوب وضع يد الحكومة عليها وحفظها وصيانتها وبقائها — عدم ذلك بنقلها الي الملك الخاص الذي يجوز تملكه بمضى المدة . [المبدأ القانونى] شرط بقاء الترع في نطاق الاملاك العمومية أن تكون الحكومه دائمة على وضع يدها عليها وحفظها وصيانتها وبقائها . فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها يعد في ذاته نقلا لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الترعة من الاملاك العامة إلى الاملاك الخاصة التي يجوز فيها التملك بمضى المدة
صور الصفحات ١٥٦٤–١٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

