حكم ص ١٥٦٧–١٥٧١
عقد القسمة وعدم تسجيله . حق فسخه وابطاله
- العدد
- العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٣ ابريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
[المبادئ القانونية] ١ — الدعوى التي يجب أن تكون مسبوقة بحكم قاض بفسخ عقد لمطلب الحكم بفسخه تكون غير مقبولة لانها سابقة لأوانها . ٢ — عدم تسجيل عقد القسمة لا يعطى لاحد المتقاسمين حق فسخه وابطاله لانه لا يملك نقض ماتم من جهته . ٣ — عدم تسجيل العقد الناقل للملكية لا يبرىء ذمة المتعهد بما هي مشغولة به دائما من التزام نقل الملكية والتحدي بعدم تسجيل العقد الناقل للملكية من أحد الطرفين لا يكون الا في حالة تصرف هذا الطرف الآخر في العين التي تعاقد بشأنها
صور الصفحات ١٥٦٧–١٥٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

