حكم ص ١٥٦٢–١٥٦٣
الوارث ودعوى بطلان التصرف
- العدد
- العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٦٣ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
١ — دعوى بطلان التصرف المرفوعة من الزوجة باعتبار ان في تصرفه هرب من قواعد الارث هى دعوى غير مقبولة . ٢ — رافع الدعوى ووجوب توفر الشروط القانونية فيه . [المبادئ القانونية] ١ — يلزم لكل دعوى ان يكون لصاحبها مصلحة وأن يكون رافعها ذا صفة في رفعها . فدعوى بطلان التصرف المرفوعة من زوجة في حياة زوجها بأعتبار أن في تصرفه هربه من قواعد الارث هي دعوى غير مقبولة لان الوارث لا ينشأ له حقوق على التركة الا بعد وفاة المورث . ٢ — لا يصح التمسك بالبطلان الجوهرى الا اذا كان رافع الدعوى متوفرة فيه الشرائط القانونية لرفع الدعوى
صور الصفحات ١٥٦٢–١٥٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

