شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٦٢–١٥٦٣

الوارث ودعوى بطلان التصرف

العدد
العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ يناير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٦٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — دعوى بطلان التصرف المرفوعة من الزوجة باعتبار ان في تصرفه هرب من قواعد الارث هى دعوى غير مقبولة . ٢ — رافع الدعوى ووجوب توفر الشروط القانونية فيه . [المبادئ القانونية] ١ — يلزم لكل دعوى ان يكون لصاحبها مصلحة وأن يكون رافعها ذا صفة في رفعها . فدعوى بطلان التصرف المرفوعة من زوجة في حياة زوجها بأعتبار أن في تصرفه هربه من قواعد الارث هي دعوى غير مقبولة لان الوارث لا ينشأ له حقوق على التركة الا بعد وفاة المورث . ٢ — لا يصح التمسك بالبطلان الجوهرى الا اذا كان رافع الدعوى متوفرة فيه الشرائط القانونية لرفع الدعوى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1563
صفحة 1562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦٢–١٥٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا