حكم ص ١٥٥٩–١٥٦١
جريمة خيانة الامانة . والتوقيع على بياض
- العدد
- العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات · المادتان ٥٢ و٥٤ عقوبات
المبادئ المستخلصة
[المبدأ القانونى] لا يلزم في جريمة خيانة الامانة في الورقة الموقع عليها على بياض أن تكون الورقة خالية من كل كتابة بل يكفي أن يكون ترك بها قصداً بعض الفراغ ليملأ بعد فيخون الجاني هذه الامانة بأن يملأ هذا الفراغ ويكتب فيه ما لم يتفق عليه من سند أو تمسك يترتب عليه ضرر لصاحب التوقيع
صور الصفحات ١٥٥٩–١٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

