حكم ص ١٥٥٦–١٥٥٩
التفتيش وحالة التلبس
- العدد
- العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ١ و٢ و٣٥ و٦ب و٤٢ و٤٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ · المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
التلبس . رجال الضبطية القضائية . حقهم في تفتيش منازل المتهمين . في الجرائم التي تكون في حالة تلبس . ٢ — لا يشترط لتفتيش منزل متهم أن يضبط هذا المتهم نفسه متلبسا بالجريمة . بل يكفي في ذلك أن تكون الجريمة التي يحصل التفتيش بسببها شوهدت في حالة تلبس . وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله . [المبادئ القانونية] ١ — لرجال الضبطية القضائية في الجرائم التي تكون في حالة تلبس أن يفتشوا منازل المتهمين فيها سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ؛ وسواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة . لان القانون لم يفرق في هذه الحالة بين متهم وآخر . ويكفي لاجراء هذا التفتيش أن تكون هناك دلائل قوية على وقوع الجريمة المتلبسة بمن يراد تفتيش منازلهم
صور الصفحات ١٥٥٦–١٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

