بحث ص ١٥٥٥–١٥٧٩
علم فحص شهادة الشهود والقوانين المستقبلة فى مصر
تابع المنشور بالعدد ٤٣ — ٤ —
- العدد
- العدد الخامس والاربعون · السنة الأولى (مطبوعان سطرين فى زاوية الغلاف لا فى سطرٍ واحد كعادته)
- المواد
- المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات الايطالى · قانون سنة ٩٣٣ فى تحريم سماع شهادة الشهود في مسائل الزواج
صور الصفحات ١٥٥٥–١٥٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

