حكم ص ٣٠٦–٣٠٨
الاحكام التمهيدية — المعارضة — التنفيذ — الاعلان — أهل الخبرة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- ( المواد ٣٢٩ و٣٣٠ و٣٨١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )
المبادئ المستخلصة
ان عبارة المادة ٣٢٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية عامة وتشمل الاحكام التمهيدية كما تشمل الاحكام الصادرة فى موضوع الدعوى ولما كانت الاحكام التمهيدية لايمكن تنفيذها طبقا للمادة ٣٨١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على أموال الخصم الذى صدرت ضده فميعاد الاربع وعشرين ساعة المذكور فى المادة ٣٣٠ من هذا القانون يبتدئ من يوم اعلان الحكم التمهيدى لذلك الخصم والتنبيه عليه بالقيام بتنفيذه وعلى ذلك فطالما لم يعلن الحكم الصادر بتعيين أهل خبرة للخصم الغائب فلهذا الخصم الحق فى المعارضة فيه ولو كان قد أعلن بمحضر تحليف أهل الخبرة اليمين
صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

