شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣٠٦–١٣٠٧

— ١٤٦ — التأجيل للحكم أكثر من المدة المنصوص عليها فى القانون · ١ — جسامة الضرر . تقدير موضوعى . لا رقابة لمحكمة النقض · ٢ — حكم المادة ١٥١ جنايات . وجوب اصداره فى الجلسة . أو فى الجلسة القادمة لمدة اسبوع . مخالفة المادة . لا بطلان

العدد
السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٣١٠ — ١ من قانون العقوبات · المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات فقرة ثانية · المادة ٥٢ من قانون العقوبات
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1307
صفحة 1306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠٦–١٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا