حكم ص ١٣٠٦–١٣٠٧
— ١٤٦ — التأجيل للحكم أكثر من المدة المنصوص عليها فى القانون · ١ — جسامة الضرر . تقدير موضوعى . لا رقابة لمحكمة النقض · ٢ — حكم المادة ١٥١ جنايات . وجوب اصداره فى الجلسة . أو فى الجلسة القادمة لمدة اسبوع . مخالفة المادة . لا بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٣١٠ — ١ من قانون العقوبات · المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات فقرة ثانية · المادة ٥٢ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٣٠٦–١٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

