حكم ص ١٣٠٤–١٣٠٥
— ١٤٥ — تعديل التهمة الى اخرى نزلت اليها · ١ — المادة ٤٠ جنايات . سرقة باكراه . ضرب . لا حاجة الى تعديل ولا الى تنبيه الدفاع · ٢ — ضرب بالمادة ٢٠٥ ع . ادعاء بأن الحادثة ضرب بالمادة ٢٠٦ ، عقوبة ستة أشهر . لا بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات · المادة ٢٠٥ — ١ ع · المادة ٢٠٦ ع · المادة ٢٧١ ر ٤ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٣٠٤–١٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

