حكم ص ١٣٠٧–١٣١٣
— ١٤٧ — الضامن وحق تجريد المدين · ١ — المواد ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ فرنسى . عدم وجود نظير لها فى القانون المصرى . الأخذ بها . مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع · ٢ — المادة ٤٩٥ مدنى . كفيل غير متضامن . الزامه بما يعجز عنه المدين . طلب التجريد . تقدير المحكمة · ٣ و ٤ — طلب التجريد . تقدير محكمة الموضوع لمناسبة أو عدم مناسبة تقديم الطلب . أموال جديدة للمدين . جواز التمسك من جديد بطلب التجريد · ٥ — تنبيه نزع الملكية . مقدمة للتنفيذ . لا تنفيذ ولا اجراء تحفظى
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢١ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ من القانون المدنى الفرنسى · المادة ٤٩٥ مدنى فرنسى · المادة ٢٠٢١ مدنى · المادة ٥٠٢ من القانون المدنى · المادة ٥٣٩ من قانون المرافعات · المادة ٥٤٠
صور الصفحات ١٣٠٧–١٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

