حكم ص ٣٠٣–٣٠٦
محل الاقامة — موظف الحكومة — الانتداب بصفة مؤقتة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — هيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٥ يونيه سنة ١٩٠٣
- المواد
- ( المادة ٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )
المبادئ المستخلصة
من المقرر أن كل موظف بصفة دائمة فى جهة يعتبر مقيما بها . والموظف الذى يشتغل بصفة مؤقتة فى جهة أخرى يجب اعتباره باقيا فى محل اقامته الاصلى مالم يثبت خلاف ذلك
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

