١ — الترع والجسور — ابطال برخ — الاجراآت ٢ — الترع والجسور — مسؤلية الحكومة — اختصاص المحاكم الاهلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (تحت رياسة حضرة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- ( ١ — المادة ١٤ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ — ٢ — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٧ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ )
المبادئ المستخلصة
أولا — ان المادة ١٤ من الامر العالى المتعلق بالترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ وهى التى تشتمل على الطرق الواجب اتباعها لاجراء الاعمال اللازمة فى حالة ما اذا رأى مفتش الرى أن برخ فم مسقة واسع جدا تسرى من باب أولى على حالة ما اذا رؤى ابطال البرخ بالمرة ثانيا — ان المادة ٧ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ التى تقضى بعدم مسؤلية الحكومة عن أى ضرر ينشأ عن أعمال مصلحة الرى لاتنطبق على حالة الضرر الناشئ عن أعمال مخالفة للعدل والقانون أو لحقوق الافراد اذا لم تكن هذه الاعمال لازمة لمصلحة عامة ولما كانت المحاكم الاهلية مختصة بنظر جميع الدعاوى التى يكون الغرض منها مسؤلية الحكومة عن الاعمال الادارية المخالفة للقوانين والاوامر العلية فلها أن تفصل فى أى دعوى أقيمت بطلب تعويض بسبب مخالفة أحكام لائحة الترع والجسور (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٤ ابريل سنة ١٨٩٨ ( القضاء سنة خامسة صحيفة ٣١٠ )
صور الصفحات ٣٠١–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

