حكم ص ٢٩٩–٣٠١
١ — الوقف — النظر — موت الناظر مجهلا ٢ — الوقف — الناظر — تقديم الحساب — مضى المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (تحت رياسة حضرة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- ( ٢ — المادة ٢١١ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
أولا — ورثة ناظر الوقف ملزمون بتقديم حساب عن مدة نظارة مورثهم اذا مات مجهلا ثانيا — جرت أحكام المحاكم على تطبيق قاعدة سقوط الحق بمضى مدة خمس سنوات ( المنصوص عليها فى المادة ٢١١ من القانون المدنى ) على متأخر الاستحقاق فى ريع الوقف لان الريع هو مما يستحق دفعه سنويا فليس للمستحقين فى وقف مطالبة الناظر أو ورثته بتقديم الحساب الا عن مدة الخمس سنوات السابقة مباشرة على تاريخ انتهاء نظارته (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٣٨٦)
صور الصفحات ٢٩٩–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

