شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٩٩–٣٠١

١ — الوقف — النظر — موت الناظر مجهلا ٢ — الوقف — الناظر — تقديم الحساب — مضى المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (تحت رياسة حضرة سعد زغلول بك)
التاريخ
حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥
المواد
( ٢ — المادة ٢١١ من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

أولا — ورثة ناظر الوقف ملزمون بتقديم حساب عن مدة نظارة مورثهم اذا مات مجهلا ثانيا — جرت أحكام المحاكم على تطبيق قاعدة سقوط الحق بمضى مدة خمس سنوات ( المنصوص عليها فى المادة ٢١١ من القانون المدنى ) على متأخر الاستحقاق فى ريع الوقف لان الريع هو مما يستحق دفعه سنويا فليس للمستحقين فى وقف مطالبة الناظر أو ورثته بتقديم الحساب الا عن مدة الخمس سنوات السابقة مباشرة على تاريخ انتهاء نظارته (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٣٨٦)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 299

صور الصفحات ٢٩٩–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا