حكم ص ٢٩٥–٢٩٩
بيع الوفاء — الشروط — التفسير — الدفع على أقساط — رد الثمن والتعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ١٣٨ والمادة ٣٣٨ وما بعدها من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
قضت المادة ٣٣٨ من القانون المدنى بأن البيع الذى يشترط فيه أن للبائع الحق فى استرداد المبيع يعتبر بيعا وفائيا ان مبدأ القانون المصرى فيما يتعلق بتفسير المشارطات وارد فى المادة ١٣٨ من القانون المدنى التى نصت على أنه يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى قصده المتعاقدون مهما كان المعنى اللغوى للالفاظ المستعملة فيها مع مراعاة مايقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى
صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

