حكم ص ١٢٨٢
— ١٤٣ — الدفع بالتقادم القصير . وشروطه
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المحكمة
- قضاء المحاكم الكلية — محكمة مصر الابتدائية الاهلية — الدائرة الخامسة المدنية
- التاريخ
- ١٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢١٠ مدنى · المادة ٢١٧ مدنى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ أن المسوغ القانونى لسقوط الحق فى المطالبة بالديون التى تسقط بمضى ٣٦٠ يوما عملا بالمادة ٢١٠ مدنى هو افتراض حصول الوفاء ولقد حتم القانون فى المادة ٢١٧ مدنى منها على من يدفع بهذا الدفع أن يحلف اليمين على أنه قام بالوفاء فعلا . ٢ ـ مظنة الوفاء لا محل لها فيما يختص بالرسوم لانها تدفع بموجب قسائم رسمية لها اصول فى دفاتر التحصيل وعدم وجودها دليل يهدم قرينة الوفاء ، وبالتالى يسقط الدفع المحكى بمضى ٣٦٠ يوما .
صور الصفحات ١٢٨٢–١٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

