حكم ص ١٢٨٣–١٢٨٥
— ١٤٤ — (لم يُطبع سطرُ موضوعٍ بعد الرقم، وانتقل الطبعُ من الرقم إلى «المبادىء القانونية» رأسًا)
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المحكمة
- قضاء المحاكم الجزئية — محكمة الخليفة الاهلية
- التاريخ
- ١٧ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة الاولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من مرسوم ١٠ فبراير سنة ١٩٢٤ · المادة ٦ من قرار لجنة الجبانات الصادر فى ٤ مارس سنة ١٩٢٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ لجنة الجبانات لجنة ادارية لا يدخل فى اختصاصها رفع دعاوى عن أراضى الجبانات . ٢ ـ المراد من المادة الثانية من مرسوم ١٠ فبراير سنة ١٩٢٤ النص على منطقة منازل معينه احتفظت الحكومه بحقها عليها بسبب انها مجموعة متجاورة . ٣ ـ المادة الثالثة من المرسوم سالف الذكر تنص على أن أى قطعة من الاراضى التى يكون مقررا عليها حق امتلاك لا يترتب على صدور مرسوم ١٠ فبراير سنة ١٩٢٤ نزع الحكومه لملكيتها فما كان مساكن قبل صدور المرسوم لا يعتبر قائما على ملك عام ولا يصح طلب ازالته على هذا الاساس .
صور الصفحات ١٢٨٣–١٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

