حكم ص ١٢٨١–١٢٨٨
— ١٤٢ — الرسوم القضائية ونصاب الاستئناف
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المحكمة
- قضاء محكمتى الاستئناف الاهلى — محكمه استئناف مصر — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٤ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٣٤٥ مرافعات · المادة ٤٨ من لائحة الرسوم القضائية · المادة ٣٢ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ المادة ٣٤٥ مرافعات تجيز استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ، أو من المحاكم الجزئية متى كان المدعى به زائدا على ألف قرش ، او كان المدعى به غير مبين القيمة وذلك فى غير الاحوال المستثناة بنص صريح فى القانون . ٢ ـ من الاحوال المستثناة الحالة المذكورة فى المادة ٤٨ من لائحة الرسوم القضائية أمام المحكمة الاهلية التى نصت على «ان الحكم الذى يصدر فى المعارضة فى الامر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم من أودة المشورة التى ترفع اليها المعارضة تكون انتهائيا غير قابل للطعن فيه» .
صور الصفحات ١٢٨١–١٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

