حكم ص ٢٩٣–٢٩٥
الهبة — العقد الرسمى — الهبة الموصوفة بصفة عقد آخر — البيع — هبة الثمن — صحة العقد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعادة أحمد عفيفى بك
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٤٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لاجل أن تكون الهبة الموصوفة بصفة عقد بيع صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمى يجب أن يكون العقد المشتمل عليها أفرغ ظاهرا فى قالب بيع حقيقى وعلى ذلك فاذا كانت الهبة الموصوفة بصفة عقد بيع حاصلة بعقد عرفى نص فيه على هبة الثمن فالهبة باطلة لعدم حصولها بعقد رسمى يراجع حكم محكمة طنطا الجزئية الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٩٣ صحيفة ١٧٨) والتعليقة
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

