شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٩٣–٢٩٥

الهبة — العقد الرسمى — الهبة الموصوفة بصفة عقد آخر — البيع — هبة الثمن — صحة العقد

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعادة أحمد عفيفى بك
التاريخ
حكم رقيم ٤ مايو سنة ١٩٠٥
المواد
المادة ٤٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

لاجل أن تكون الهبة الموصوفة بصفة عقد بيع صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمى يجب أن يكون العقد المشتمل عليها أفرغ ظاهرا فى قالب بيع حقيقى وعلى ذلك فاذا كانت الهبة الموصوفة بصفة عقد بيع حاصلة بعقد عرفى نص فيه على هبة الثمن فالهبة باطلة لعدم حصولها بعقد رسمى يراجع حكم محكمة طنطا الجزئية الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٩٣ صحيفة ١٧٨) والتعليقة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 295
صفحة 293

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا