الخــــلع
الفتاوى الشرعية — المبادىء الفقهية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمد بك زيد الابيانى — استاذ شرف الشريعة بكلية الحقوق الملكية
- التاريخ
- ١٤ اكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- المواد ٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٩ و٢٨٠ و٢٨١ و٢٨٣ و٢٤٢ من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا (مذكورةٌ فى فتوى الاستاذ احمد ابراهيم التالية)
المبادئ المستخلصة
المبادىء الفقهية : ١ — الخلع من فرق النكاح كالطلاق فكما يملك الزوج رفع هذا النكاح بالطلاق أو يجوز له أن ينفق مع الزوجة على ذلك بالخلع بلفظ الخلع أو ما فى معناه من لفظ البيع والشراء أو المباراة . ٢ — الخلع مشروع للتفريق بين الزوجين بتراضيهما . فمتى كان الزواج صحيحا وحصل الخلع وقع الطلاق بائنا ولزم الزوجة بدل الخلع بالغا ما بلغ ولو كان أكثر مما ساقه الزوج اليها من المهر . ٣ — وقوع الطلاق البائن بالخلع لا يتوقف على دفع الزوجة بدل الخلع بل متى قبلت دفع بدل الخلع وقع الطلاق . ويكون للزوج المطالبة بالعوض وهو دين صحيح فى ذمة الزوجة مبنى على سبب شرعي صحيح . فاذا دفعت الزوجة بعض العوض وكتبت سندا بالباقى جاز مطالبتها لانه دين عادى كسائر الديون . ٤ — الخلع معاوضة من جانب الزوجة كالبيع والثمن فى البيع يصح أن يكون كله معجلا أو كله مؤجلا أو بعضه معجلا وبعضه مؤجلا كذلك بدل الخلع . ليس للقاضى أن يزيد شيئا فى بدل الخلع لان الزوجة مارضيت باكثر مما اتفقا عليه وليس له أن ينقص منه شيئا لان الزوج لم يرض بالتنازل عن ملك العصمة إلا فى مقابلة البدل المتفق عليه فى الخلع
صور الصفحات ١٥٤٠–١٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

