فتوى ص ١٥٤١–١٥٤٢
فتوى
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- الاستاذ احمد ابراهيم ابراهيم بك — أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق
- التاريخ
- ٥ رجب سنة ١٣٥٣ هـ — ١٤ اكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- المواد ٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٩ و٢٨٠ و٢٨١ و٢٨٣ و٢٤٢ من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا
صور الصفحات ١٥٤١–١٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

