شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٣٨–١٥٣٩

المسئولية الجنائية لناظر الوقف — أى جديد للقضاء عدلت به محكمة النقض عن رأى سابق · الدفع الفرعى القانونى

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
المحكمة
محكمة السنطة الجزئية الاهلية
المواد
المواد ١٠٢ و١٠٣ و١٤٤ و١٨٠ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا · المادة ٢٦٣ مدنى (مشارٌ اليها فى المناقشة)

المبادئ المستخلصة

عرضت مسألة المسئولية الجنائية لناظر الوقف على المحاكم الاهلية في قضية ناظر المنشاوى واخذت ادوارا هامة ، ولما كان اهم بحث تداولته المناقشة فيها هو بحث المسئولية الجنائية لناظر الوقف ، وقد أصدرت محكمة السنطة الجزئية حكمها بشأنها في القضية رقم ٥٩٠ جنح السنطة سنة ١٩٣٢ وهو حكم مطول رأينا ان نجتزىء فيه بنشر الجزء الخاص بهذا البحث وهو : الدفع الفرعى القانونى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1539
صفحة 1538
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣٨–١٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا