حكم ص ٢٩١–٢٩٣
أ — ورقة افتتاح الدعوى — البطلان — حضور المدعى عليه — صحيفة الاستئناف / ب — طلب ايقاف التنفيذ — جوازه — استئناف الموضوع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة حضرة سعد زغلول بك
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- أ — المادة ١٣٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية — ب — المادتان ٣٨٨ و ٣٨٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
أولا — ان القاعدة المقررة فى المادة ١٣٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية التى مقتضاها أن أى وجه من أوجه بطلان ورقة افتتاح الدعوى يزول بحضور الخصم المطلوب حضوره هى قاعدة عامة وتشمل حالة بطلان صحيفة الاستئناف ثانيا — يجوز للخصم المحكوم عليه استعمال الحق المخول له فى طلب ايقاف التنفيذ بقطع النظر عن استئناف الموضوع (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٥ يونيه سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٥٦ صحيفة ١١٠)
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

