حكم ص ١٥٣٧–١٥٣٨
دعوى ابطال التصرفات
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة الخليفة الجزئية الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣ مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : اذا اشترى شخص من شخصين أحدهما مدين لآخر فان دعوى ابطال التصرفات لا تكون صحيحة ومتوفرة الاركان الا اذا ثبت أن المدين كان يقصد بالتصرف افقاره فيه ، وأن المشترى كان يعلم بالدين وبحالة المدين . فاذا ثبت أن الدين لم يكن موجودا ولم يحكم به فعلا وأنكر المشترى علمه به كان الأمر موضوع تحقيق
صور الصفحات ١٥٣٧–١٥٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

