الاستئناف وعدم التجزئة — ١ استئناف . اقتصار أثره على حق المستأنف . استثناء هذه القاعدة فى حالات التضامن . الضمان وعدم التجزئة · ٢ تعريف النزاع غير قابل للتجزئة وعلاقة ذلك بالاستئناف · ٣ النزاع قابل للقسمة . لا يفيد الاستئناف الا رافعه ولا يهم اتحاد المصلحة بين الخصوم
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف أسيوط الأهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٦ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : (١) القاعدة العامة أن الاستئناف ـ فى دعوى بها عدد من المدعين أو مدعي عليهم لا يكون له أى أثر الا بالنسبة لمن استأنف منه . فلا يستفيد الباقون الذين قبلوا الحكم الابتدائي أو الذين لم يستأنفوه من هذا الاستئناف . ويرى بعض الفقهاء تطبيق هذه القاعدة على اطلاقها . الا أنه مع هذا فقد استقر رأى المحاكم الفرنسية والمحاكم المصرية على الخروج عن ذلك فى حالات معينة وهى : أولا — عندما يكون النزاع المطروح أمام المحكمة غير قابل للتجزئة . ثانيا — حالة التضامن . ثالثا — حالة الضمان . ففى هذه الاحوال الثلاثة يستفيد الخصوم الذين لم يستأنفوا من الاستئناف الحاصل من الاخرين . ٢ — يعتبر النزاع أنه غير قابل للتجزئة اذا كان موضوعه غير حائز لهذه الصفة بحيث اذا كان الحكم الذى يصدر فى الاستئناف مناقضا للحكم الابتدائى تكون هناك استحالة مطلقة فى تنفيذ هذين الحكمين . ٣ — إذا كان موضوع النزاع قابلا للقسمة فلا يفيد الاستئناف إلا رافعه ولا يهم فى هذه الحالة اتحاد المصلحة بين الخصوم مادام أن الموضوع فى ذاته قابل للتجزئة وانه لا يوجد أية استحالة فى تنفيذ الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي اذا كانا متناقضين
صور الصفحات ١٥٣٤–١٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

