شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٣٢–١٥٣٤

أعلان الخصم بتقرير الاستئناف فى المحل المختار . ورفضه — ١ محل مختار . لا ضرورة للتوكيل . رفض قبول الاعلان . أعلان لجهة الادارة . صحته · ٢ المحل الاصلى . وجوب ذكره فى الاعلان . محل مختار . انذار بقيد الاستئناف · ٣ جواز اعلانه فى المحل الاصلى أو المحل المختار بالبلدة التى بها محكمة ثانى درجة

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة الثالثة من قانون المرافعات الاهلية · المادة ٣٦٤ مرافعات · المادة ٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل المختار وكيلا عمن اختار محله لهذا الغرض أو أن يثبت علمه باختياره له . فاذا رفض صاحب المحل المختار قبول الاعلان لعدم علمه باختيار محله ليكون محلا مختارا من أربد اعلانه بمحله وجب أن يتحمل هذا الاخير نتيجة تقصيره فى عدم أحاطته بذلك ويكون الاعلان الحاصل فى المحل المذكور صحيحا ولا يؤثر رفض قبول الاعلان على صحة الاجراء . ٢ — المادة الثالثة من قانون المرافعات تقضي بوجوب اشتمال الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الاصلى للمعلن اليه على اعتبار أن الاصل فى الاعلان أن يحصل الى محل المعلن اليه الاصلى . الا أن المادة ٣٦٤ مرافعات قد أجازت الاعلان الى المحل المختار اذا ما عينه الشخص فى عريضة استئنافه . وبذلك يصح للمستأنف ضده فى هذه الحالة أن يعلن المستأنف لقيد استئنافه فى الموعد القانونى بمحله الاصلى أو بمحله . ٣ — متى تقرر أن المحل المختار يقوم مقام المحل الاصلى بالنسبة للاعلان لقيد الاستئناف وجب أن تسرى فى هذه الحالة أيضا أحكام المادة ٧ مرافعات الخاصة بالمحل الاصلى على المحل المختار . فاذا رفض صاحب المحل المختار قبول الاعلان وجب أن يحصل الاعلان الى المحل الادارى طبقا لنص المادة سالفة الذكر ولا يصح الاعلان لقلم الكتاب طبقا للمادة ٣٦٤ مرافعات لان ذلك انما يكون عندما لا يتخذ المستأنف محلا مختارا له بالبلدة التى بها المحكمة الاستئنافية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1534
صفحة 1532
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣٢–١٥٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا