تسجيل . صحة التوقيع . رهن التأمين — ١ رهن تأمين . عريضة دعوي . صحة التوقيع . تسجيلها . تسجيل رهن التأمين بعد ذلك . بطلانه · ٢ تسجيل حكم صحة التوقيع . سكوت المحكمة عنه . اجراء أمر به القانون . جواز التسجيل · ٣ حكم غيابي بصحة التوقيع . اعلانه . كفايته . لعدم السقوط الحكم بمضى ستة اشهر · ٤ سقوط الحق فى الحكم الغيابى الذى مضت عليه ستة أشهر بغير تنفيذ ليس من النظام العام
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- ٢٣ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٥٣ مرافعات · المادة ٣٨١ مرافعات · المادة ٣٤٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — الرهن التأمينى الحاصل من البائع بعد تسجيل عريضة دعوى صحة التوقيع المرفوعة منه ( وبعد الحكم بصحة التوقيع ) هو رهن باطل لانه وقع على أطيان خرجت من ملك الراهن ( نقض ٥ يناير سنة ٩٣٣ ) . ٢ — عدم أمر المحكمة بتسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يغير من طبيعة الآثار المترتبة عليه ومنها حق المشترى فى تسجيله لنقل الملكية لان هذا طريق رسمه له القانون وله ان ينتفع باولوية التسجيل . ٣ — من المتفق عليه فقها وقضاء ان الاحكام النهائية الصادرة بصحة التوقيع والزام المدعى عليه بالمصاريف عملا بالمادة ٢٥٣ مرافعات والتى لم يقض بشىء آخر لا يمكن تنفيذها بالطريق الجبرى أو على المال وانما يكتفى لمنع سقوطها ان تكون معلنة اعلانا صحيحا الى المحكوم عليه كما هى الحال فى الاحكام التمهيدية التى لا يمكن تنفيذها طبقا للمادة ٣٨١ مرافعات
صور الصفحات ١٥٢٩–١٥٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

