شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٢٧–١٥٢٨

اشتراك فى النظر على الوقف — ناظران بالاشتراك . تأجيرهما الوقف . قبول العقد للتحويل . موت أحد الناظرين . تحويل الاجارة من الباقي على قيد الحياة . المنازعة فى صحة التحويل منازعة فى الصفة . خروج ذلك عن شرط التحكيم

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ مارس سنة ٩٩٣٧

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : اذا ولى على وقف ناظران بالاشتراك وأجرا لآخر وشرطا أن العقد قابل للتحويل وأن محكمة عيناها تكون مختصة بالحكم نهائيا فمات أحدهما فان النزاع فى جواز الدعوى والمطالبة بالاجرة ممن حول اليه العقد من الناظر الباقى على قيد الحياة هو نزاع فى الصفة وفي صحة الحوالة ولا يدخل فى شرط التحكيم

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1528
صفحة 1527
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢٧–١٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا