حكم ص ١٥٢٧–١٥٢٨
اشتراك فى النظر على الوقف — ناظران بالاشتراك . تأجيرهما الوقف . قبول العقد للتحويل . موت أحد الناظرين . تحويل الاجارة من الباقي على قيد الحياة . المنازعة فى صحة التحويل منازعة فى الصفة . خروج ذلك عن شرط التحكيم
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٣ مارس سنة ٩٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : اذا ولى على وقف ناظران بالاشتراك وأجرا لآخر وشرطا أن العقد قابل للتحويل وأن محكمة عيناها تكون مختصة بالحكم نهائيا فمات أحدهما فان النزاع فى جواز الدعوى والمطالبة بالاجرة ممن حول اليه العقد من الناظر الباقى على قيد الحياة هو نزاع فى الصفة وفي صحة الحوالة ولا يدخل فى شرط التحكيم
صور الصفحات ١٥٢٧–١٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

