حكم ص ١٥٢٣–١٥٢٦
دعوي صحة توقيع : تحقيق — ١ طلب استجواب وتحقيق . تقديره مسألة موضوعية . ضرورة تبين سبب الرفض · ٢ تصرف . اخفاؤه تفضل وارث محتمل على آخر . طلب تحقيق . طلب استجواب . طلب تحديد الوقائع . تعلقها بالدعوى . السكوت عن طلب الاستجواب أو طلب التحقيق قصور فى التسبيب . بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ١٥٣ مرافعات · المادة ٢٦٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : ١ — طلب الاستجواب وطلب التحقيق قبوله ورفضه متروك تقديره للقاضى الموضوع . غير أن حكمه برفضه يجب ان يبين سبب الرفض . ٢ — اذا تمسك شخص بأن التصرف المنسوب اليه ليس فى الواقع عقد بيع وانما هو تفضيل لوارث محتمل على آخر محتمل أى أنه تصرف مضاف الى ما بعد الموت بدون ثمن وبدون تسليم وبعد زواجه الثانى باسبوع ، وطلب الى المحكمة ان تحيل الدعوى الى التحقيق لتثبت ظروف هذا التصرف وتبين النية فيه ، كما طلب استجواب خصمه عملا بالحق المخول له بالمادة ١٥٣ مرافعات وحدد وقائع معينة متعلقة بالدعوى ، وطلب استجواب خصمه فيها ، وجاءت محكمة الموضوع ولم تقل فى حكمها شيئا عن طلب التحقيق أو طلب الاستجواب فان سكوتها عن هذا يعد قصورا فى التسبيب موجب لبطلان الحكم
صور الصفحات ١٥٢٣–١٥٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

