شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٢٣–١٥٢٦

دعوي صحة توقيع : تحقيق — ١ طلب استجواب وتحقيق . تقديره مسألة موضوعية . ضرورة تبين سبب الرفض · ٢ تصرف . اخفاؤه تفضل وارث محتمل على آخر . طلب تحقيق . طلب استجواب . طلب تحديد الوقائع . تعلقها بالدعوى . السكوت عن طلب الاستجواب أو طلب التحقيق قصور فى التسبيب . بطلان

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ يناير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ١٥٣ مرافعات · المادة ٢٦٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : ١ — طلب الاستجواب وطلب التحقيق قبوله ورفضه متروك تقديره للقاضى الموضوع . غير أن حكمه برفضه يجب ان يبين سبب الرفض . ٢ — اذا تمسك شخص بأن التصرف المنسوب اليه ليس فى الواقع عقد بيع وانما هو تفضيل لوارث محتمل على آخر محتمل أى أنه تصرف مضاف الى ما بعد الموت بدون ثمن وبدون تسليم وبعد زواجه الثانى باسبوع ، وطلب الى المحكمة ان تحيل الدعوى الى التحقيق لتثبت ظروف هذا التصرف وتبين النية فيه ، كما طلب استجواب خصمه عملا بالحق المخول له بالمادة ١٥٣ مرافعات وحدد وقائع معينة متعلقة بالدعوى ، وطلب استجواب خصمه فيها ، وجاءت محكمة الموضوع ولم تقل فى حكمها شيئا عن طلب التحقيق أو طلب الاستجواب فان سكوتها عن هذا يعد قصورا فى التسبيب موجب لبطلان الحكم

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1526
صفحة 1523
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢٣–١٥٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا