حكم ص ١٥٢١–١٥٢٣
اختلاس أموال عمومية — ١ محصل . قبضه نقود من الافراد . تحصيل ضرائب . عدم توريد . عدم اعطاء إيصالات · ٢ مبالغ أقل من عشرة جنيهات . سماع الشهود . لا بطلان · ٣ شهود . اكتفاء المتهم بالمحضر . تنازل عن سماع شهوده . صحته
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٩٧ عقوبات · المادة ٢٩٦ عقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادتان ٩٨ و١٧٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — المحصل لمصلحة عمومية اذا استلم من أفراد الناس أموالا على ذمة سدادها فى الضرائب المستحقة عليهم ولم يوردها للخزانة ولا أعطى عنها ايصالات رسمية واختلسها لنفسه يقع تحت حكم المادة ٩٧ ع . ٢ — لا خطأ فى أن تأخذ محكمة الجنايات بالبينة فى مبالغ داخلة فى النصاب الجائز اثباته قانونا بهذه الوسيلة . ٣ — ان تنازل المتهم عن طلب سماع شهوده اكتفاء بالوارد فى المحضر يجعل المحكمة فى حل من الاستشهاد بأقوالهم لان المتهم يسلم بمؤاخذته على أساس ما تفهمه المحكمة من هذه الاقوال
صور الصفحات ١٥٢١–١٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

