شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٢٠–١٥٢١

نية الاختلاس — المادة ٩٧ ع - التصرف على وجه الملك . رد الشيء المختلس لا يمنع توفر النية

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ فبراير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ٩٧ عقوبات · المواد ٤٧ و١٢٣ و١٣٣ عقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : نية الاختلاس الواردة في المادة ٩٧ ع تعد متوفرة متى ثبت للمحكمة الموضوع أن الموظف تصرف في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . ولا يؤثر في تحقيق هذه النية رد المختلس بعد ذلك مقابل ما أضاعه على المالك . والبت فى توفر نية الاختلاس وعدمه من المسائل الموضوعية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1521
صفحة 1520
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢٠–١٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا