حكم ص ١٥٢٠–١٥٢١
نية الاختلاس — المادة ٩٧ ع - التصرف على وجه الملك . رد الشيء المختلس لا يمنع توفر النية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٩٧ عقوبات · المواد ٤٧ و١٢٣ و١٣٣ عقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : نية الاختلاس الواردة في المادة ٩٧ ع تعد متوفرة متى ثبت للمحكمة الموضوع أن الموظف تصرف في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . ولا يؤثر في تحقيق هذه النية رد المختلس بعد ذلك مقابل ما أضاعه على المالك . والبت فى توفر نية الاختلاس وعدمه من المسائل الموضوعية
صور الصفحات ١٥٢٠–١٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

