حكم ص ٢٨٩–٢٩١
الوقف — الغلة — ناظر الوقف أمين على الغلة — شراء الناظر لشئ من الاشياء — الملكية — رد الغلة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعادة أحمد عفيفى بك
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩٠٥
المبادئ المستخلصة
من المقرر فى الشريعة الاسلامية (مذهب الامام أبى حنيفة) أن غلة الوقف التى يحصلها الناظر تصير ملكا للمستحقين فيه وهى تحت يد الناظر امانة هو ضامن لها فاذا اشترى الناظر بغلة الوقف شيأ لنفسه يكون ما اشتراه ملكا له ولا يضمن للمستحقين الا رد الغلة التى أخذها
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

