حكم ص ٢٨٥–٢٨٩
الحيوانات المستأنسة — الشاة — القتل عمدا — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى المركزية — جلسة الجنح المركزية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ٣١٠ و ٣١٢ من قانون العقوبات والمادة ٣ من القانون نمرة ٨ الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٠٤
المبادئ المستخلصة
الشاة ليست من الحيوانات المستأنسة المنصوص عنها بالمادة ٣١٢ عقوبات . فجريمة قتل شاة عمدا تدخل تحت حكم المادة ٣١٠ لا ٣١٢ وعليه فليس من اختصاص المحاكم المركزية النظر فى مثل هذه الجريمة
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

