حكم ص ٢٨٣–٢٨٥
اليمين الكاذبة — المدعى المدنى — تكليف المتهم مباشرة بالحضور — اليمين الحاسمة والمتممة — ما يميزها — الفرق بينهما
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — جلسة الجنح الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات والمادتان ٢٢٤ و ٢٢٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
من طلب اليمين الحاسمة أو ردها فقد ارتبط مع الطرف الآخر الذى قبلها باتفاق قضائى فلا يجوز له أن يثبت كذب اليمين ليتوصل الى لغو الحكم المبنى على تلك اليمين أو أن يفسخ ذلك الاتفاق القضائى برفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح وغاية ماله هو الشكوى للنيابة العمومية اما اذا وجهت اليمين بناء على طلب المحكمة فليس هنالك اتفاق قضائى وعلى ذلك يجوز فى هذه الحالة للطرف الذى أضربه كذب اليمين أن يرفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح بصفته مدعيا مدنيا يراجع حكم محكمة المنصورة الاستئنافية الصادر فى ٣٠ سبتمبر سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٤١٧) والتعليقة
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

