حكم ص ٢٨١–٢٨٣
هتك العرض — القوة — تعريفها
- المحكمة
- محكمة أسوان الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لاعتبار جريمة هتك العرض حاصلة بالقوة استعمال أفعال مادية لمنع مقاومة المجنى عليه . بل يكفى لذلك عدم رضاء المجنى عليه . وعليه فالفسق بشخص نائم يعتبر هتكا لعرضه بالقوة لان النوم معدم للرضاء خصوصا اذا أبدى المجنى عليه مقاومة عند تيقظه يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٧٢ صحيفة ١٥٠) الذى يستفاد منه أن الاكراه له معنى آخر فى مواد السرقة
صور الصفحات ٢٨١–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

