شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٣

هتك العرض — القوة — تعريفها

المحكمة
محكمة أسوان الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
حكم رقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٥
المواد
المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ليس من الضرورى لاعتبار جريمة هتك العرض حاصلة بالقوة استعمال أفعال مادية لمنع مقاومة المجنى عليه . بل يكفى لذلك عدم رضاء المجنى عليه . وعليه فالفسق بشخص نائم يعتبر هتكا لعرضه بالقوة لان النوم معدم للرضاء خصوصا اذا أبدى المجنى عليه مقاومة عند تيقظه يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٧٢ صحيفة ١٥٠) الذى يستفاد منه أن الاكراه له معنى آخر فى مواد السرقة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 281

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا