حكم ص ٢٧٩–٢٨١
القوة القاهرة — الاهمال — الاثبات — التخلص
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ١٧٧ و ٢١٤ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
على المدين الذى يدعى تخلصه بسبب قوة قاهرة أن يثبت أن الحادث القهرى لم يكن ناشئا عن اهماله أو خطأه وعلى ذلك فالمودع عنده باجر يعتبر مسؤلا اذا فقدت الوديعة بسرقة وكانت السرقة نتيجة اهمال وقع منه بتركه باب المكان الموضوعة فيه تلك الوديعة مفتوحا
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

