شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٧٦–٢٧٩

الشركة فى الملك — بيع أحد الشركاء لجزء معين من العقار — ما يترتب على ذلك بالنسبة للآخرين — القسمة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٥
المواد
المادة ٤٥٧ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا باع الشريك حصة معينة من العقار المشاع فلا يخول هذا البيع للمشترى حقوقا على الجزء المبيع أكثر مما كان للبائع وينبنى على هذا أن للشركاء الآخرين الحق فى الحصول على حكم بأنهم شركاء فى الجزء المبيع بقدر نصيبهم وبطلان البيع فيما يختص بهذا النصيب . ولا يؤثر هذا الحكم على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذ المفعول اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٥ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 276

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا