حكم ص ٢٧٦–٢٧٩
الشركة فى الملك — بيع أحد الشركاء لجزء معين من العقار — ما يترتب على ذلك بالنسبة للآخرين — القسمة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٤٥٧ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا باع الشريك حصة معينة من العقار المشاع فلا يخول هذا البيع للمشترى حقوقا على الجزء المبيع أكثر مما كان للبائع وينبنى على هذا أن للشركاء الآخرين الحق فى الحصول على حكم بأنهم شركاء فى الجزء المبيع بقدر نصيبهم وبطلان البيع فيما يختص بهذا النصيب . ولا يؤثر هذا الحكم على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذ المفعول اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٥ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٤)
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

