حكم ص ١٢٥٤–١٢٥٥
قضايا طلب التعويض عن ارتكاب جنحة . اختصاص المحكمة الجزئية . اختصاص المحكمة الكلية . رفع المدعى دعواه فى احداها . قواعد العدل تقضى بالاخذ بما ذهب اليه المدعى
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الكلية الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٩ مارس سنة ١٩٣٣
- المواد
- الفقرة الرابعة من المادة ٢٦ مرافعات؛ المادة ١٥٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
قضايا طلب التعويض الناشىء عن ارتكاب جنحة نظرها من اختصاص قاضى الامور الجزئية على حد قول البعض الاخر فاذا اختار المدعى احدى المحكمتين ورفع دعواه الى احداها كانت قواعد العدل والانصاف تقضى بالاخذ بما ذهب اليه المدعى لانه رأى معتبر قانونا فلا محل لعدول المحكمة عنه بغيره ، ولان الطريقين طريق المحكمة الكلية وطريق المحكمة الجزئية مشروعان ويوصلان الى غرض واحد .
صور الصفحات ١٢٥٤–١٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

