شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢٥٤–١٢٥٥

قضايا طلب التعويض عن ارتكاب جنحة . اختصاص المحكمة الجزئية . اختصاص المحكمة الكلية . رفع المدعى دعواه فى احداها . قواعد العدل تقضى بالاخذ بما ذهب اليه المدعى

العدد
السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
المحكمة
محكمة اسكندرية الكلية الاهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ مارس سنة ١٩٣٣
المواد
الفقرة الرابعة من المادة ٢٦ مرافعات؛ المادة ١٥٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

قضايا طلب التعويض الناشىء عن ارتكاب جنحة نظرها من اختصاص قاضى الامور الجزئية على حد قول البعض الاخر فاذا اختار المدعى احدى المحكمتين ورفع دعواه الى احداها كانت قواعد العدل والانصاف تقضى بالاخذ بما ذهب اليه المدعى لانه رأى معتبر قانونا فلا محل لعدول المحكمة عنه بغيره ، ولان الطريقين طريق المحكمة الكلية وطريق المحكمة الجزئية مشروعان ويوصلان الى غرض واحد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1255
صفحة 1254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥٤–١٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا