مقال ص ١٢٦٠–١٢٦٤
الصورية وجوب اعتبارها جريمة
لحضرة صاحب العزه القانونى الفخيم الاستاذ عزيز بك خانكى المحامى
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المواد
- المادة ١٣ من الدستور المصرى
صور الصفحات ١٢٦٠–١٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936
لحضرة صاحب العزه القانونى الفخيم الاستاذ عزيز بك خانكى المحامى
صور الصفحات ١٢٦٠–١٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936