حكم ص ١٢٤٩–١٢٥٣
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٣٢ من القانون المدنى؛ المادة ١٢ من الدستور المصرى
المبادئ المستخلصة
١ — الاعتقاد الدينى مسألة نفسية محضة . عدم بحث أى جهة قضائية فيها الا من طريق المظاهر الخارجية الرسمية . قصر البحث فقط على النتائج المترتبة على المذهب أو الدين الجديد . ٢ — محكمة الموضوع ليس لها البحث عن الباعث لشخص على سلوك مسلك معين باعتناق مذهب خلاف مذهبه الاصلى . ٣ — لا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بان له حقاً مكتسباً فى استبقاء عروة الزوجية قائمة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير مذهبه . ٤ — المحجوز لديه . وجوب وقوفه فى الدعوى موقفاً سلبيا . وقوفه موقفاً ايجابيا يلزمه بالمصاريف والتعويض .
صور الصفحات ١٢٤٩–١٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

