شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢٤٩–١٢٥٣
العدد
السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٣٢ من القانون المدنى؛ المادة ١٢ من الدستور المصرى

المبادئ المستخلصة

١ — الاعتقاد الدينى مسألة نفسية محضة . عدم بحث أى جهة قضائية فيها الا من طريق المظاهر الخارجية الرسمية . قصر البحث فقط على النتائج المترتبة على المذهب أو الدين الجديد . ٢ — محكمة الموضوع ليس لها البحث عن الباعث لشخص على سلوك مسلك معين باعتناق مذهب خلاف مذهبه الاصلى . ٣ — لا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بان له حقاً مكتسباً فى استبقاء عروة الزوجية قائمة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير مذهبه . ٤ — المحجوز لديه . وجوب وقوفه فى الدعوى موقفاً سلبيا . وقوفه موقفاً ايجابيا يلزمه بالمصاريف والتعويض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1253
صفحة 1249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤٩–١٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا